الشيخ الأنصاري
60
كتاب الخمس
تملك البائع . ولو كان المالك صغيرا أو غائبا ، والبائع وليا أو وكيلا ، ففي وجوب تأخير التعريف إلى حين البلوغ والحضور ، أو سقوطه وجهان . وأما وجوب تخميس الموجود ، فقد نسب في المدارك ( 1 ) والذخيرة ( 2 ) إلى الأصحاب القطع بذلك ، وعن ظاهر الحدائق ( 3 ) ظهور الاتفاق ، وهو مشكل ، خصوصا مع خلو الصحيحة ، لعدم دخوله في الكنز ، واحتياج الالحاق في الحكم إلى نص أو تنقيح مناط قطعي ، وإطلاق قوله : " كل ما كان ركازا ففيه الخمس " ( 4 ) منصرف ( 5 ) إلى المركوز في الأرض . نعم ، لو دخل في أرباح المكاسب ، كان فيه الخمس بعد مؤونة السنة بناء على عد مثل ذلك من الاستفادة والاكتساب ، كما يظهر من محكي السرائر حيث قال : إذا ابتاع بعيرا أو بقرة أو شاة ، فذبح شيئا من ذلك فوجد في جوفه شيئا ، قل عن مقدار الدرهم أو كثر ، عرفه من ابتاع ذلك الحيوان منه ، فإن عرفه أعطاه إياه ( 6 ) وإن لم يعرفه أخرج ( 7 ) منه الخمس بعد
--> ( 1 ) المدارك 5 : 373 . ( 2 ) ذخيرة المعاد : 479 . ( 3 ) الحدائق 12 : 339 ، ونسب في الجواهر 16 : 36 ، أيضا " الاتفاق " إلى ظاهر الحدائق لكن لم نتحققه . ( 4 ) الوسائل 6 : 343 ، الباب 3 من أبواب ما يجب فيه الخمس ، الحديث 3 . ( 5 ) في " ف " ينصرف . ( 6 ) كذا في السرائر ، لكن في " ف " و " م " : أعطيه ، وفي " ج " : يعطيه ، وفي " ع " : بعطية ، وأعطاه إياه ( خ ل ) . ( 7 ) في " ف " " م " : خرج .